انضمت المملكة في عام 1402هـ إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وشرعت الأنظمة التي تكفل حماية حقوق المخترع و المؤلف و العلامات التجارية، لما لها من أثر على مستقبل التنمية و التطور في المملكة، كما أن المملكة تلتزم بالأنظمة و الاتفاقيات الإقليمية الدولية الخاصة بالملكية الفكرية مثل الالتزام بنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عام 1420هـ.


جهات حماية الملكية الفكرية في المملكة :

1- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية


• تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال الإدارة العامة للملكية الصناعية بمنح براءات الاختراع والعمل على حماية حقوق المخترعين ليكون ذلك حافزاً لهم ومشجعاً على الإبداع والاختراع .
• وتهتم بمتابعة قضايا الملكية الفكرية على المستوى المحلي والدولي.





2 - مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي  
• مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو المكتب الإقليمي لبراءات اختراع  الذي تم إنشاؤه لدول المجلس عام 1992 ويعنى بتطبيق نظام ( قانون) براءات الاختراع لدول المجلس.
• يقوم المكتب باستقبال طلبات براءات الاختراع التي يتم إيداعها لديه ويتم فحص تلك الطلبات للتأكد من استحقاقها للحماية ومن ثم إصدار قرارات بمنح براءات الاختراع أو رفض الطلب.
• براءة الاختراع التي يمنحها المكتب سارية المفعول داخل دول مجلس التعاون, يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ، ويضم أربع إدارات هي: وحدة الشؤون القانونية - وإدارة الفحص الفني(الموضوعي) - وإدارة الفحص الشكلي - وإدارة الخدمات الإدارية. 

 

http://www.gccpo.org​

 

 

 

3 - وزارة الثقافة والإعلام

اهتمت وزارة الثقافة والإعلام بحماية النشاطات المتعلقة بالملكية الفكرية منذ عام 1402هـ  وهو تاريخ صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام المطبوعات و النشر، و يعد "نظام حماية حقوق المؤلف" من أول  الأنظمة الصادرة في العالم العربي و التي تهدف إلى حماية الأعمال الأدبية و الفنية وحقوق المؤلف، الأمر الذي كان له الأثر في توسع حركة النشر والتأليف والتوزيع والترجمة، كما أنه أسهم في المحافظة على الأعمال الأصيلة والتراث الوطني من الضياع و فقدان الهوية، كما أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين1406هـ  

 

 http://www.info.gov.sa

 

 

 

4 - وزارة التجارة و الصناعة 

 
صدر قرار وزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية بهدف حمايتها وقد نصت المادة الأولى في نظام العلامات التجارية بأنه "تعد العلامة التجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات" ويجب على طالب التسجيل التقدم لوزارة التجارة و الصناعة لتسجيل علامته التجارية بهدف حمايتها وفق اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية.
 

 http://www.commerce.gov.sa